عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 37

🇶🇦 قطر المادة 37 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تُفرض رسوم على ما يلي:
1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها.
2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.
3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة.
4- تعديل المهنة

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649