تُفرض رسوم على ما يلي: 1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها. 2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله. 3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة. 4- تعديل المهنة