🇶🇦
ملخص
المادة 37
نص القانون
تُفرض رسوم على ما يلي:
1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها.
2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.
3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة.
4- تعديل المهنة