عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (38)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 38 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب.
2. حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
3. حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل.
5. رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541