تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇦🇪
السلامة المهنية مادة 38

المادة (38) حالات عدم استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل

ملخص

لا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية:

نص القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تصفح بدون إنترنت • وصول سريع