عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (41)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 41 إنهاء العمل تاريخ النفاذ: 2022/02/02
1. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل.
2. لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة، طبقًا لنص المادة (39) من هذا المرسوم بقانون.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541