المادة (41)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 41
إنهاء العمل
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
1. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل.
2. لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة، طبقًا لنص المادة (39) من هذا المرسوم بقانون.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني الإماراتي أمرين مهمين بخصوص تأديب الموظفين. أولاً، لا يمكن معاقبة الموظف تأديبياً على أي فعل قام به خارج مكان العمل، إلا إذا كان هذا الفعل مرتبطاً بعمله بشكل مباشر. ثانياً، لا يجوز معاقبة الموظف بأكثر من عقوبة واحدة على نفس المخالفة، وذلك وفقاً للمادة (39) من نفس القانون.
لماذا يهم؟
تهم هذه المعلومة كل من أصحاب العمل والموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي تحدد متى يمكن تأديب الموظف وما هي حدود سلطة صاحب العمل في هذا الشأن، كما تحمي الموظف من العقوبات غير العادلة أو المتعددة على نفس الفعل.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.