🇦🇪
إنهاء العمل
مادة 41
المادة (41) بعض ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية
ملخص
بعض ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية
نص القانون
1. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل.
2. لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة، طبقًا لنص المادة (39) من هذا المرسوم بقانون.