عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (46)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 46 إنهاء العمل تاريخ النفاذ: 2022/02/02

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته الصحية، قبل استنفاذه الإجازات المستحقة له قانونًا، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، ولو كان مبرمًا قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541