🇦🇪
إنهاء العمل
مادة 46
المادة (46) إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية
ملخص
إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته الصحية، قبل استنفاذه الإجازات المستحقة له قانونًا، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، ولو كان مبرمًا قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.