عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (46)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 46 العقود تاريخ النفاذ: 2023/07/25

على صاحب العمل في حال حصوله على موافقة بتقليص عدد عماله أن يلتزم بالآتي:

1 – اتباع معيار عادل في اختيار العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم، كالعمال أصحاب الدرجات الأدنى في الأداء أو أي معيار آخر.

2 – منح العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم فترة إخطار لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.

3 – أن يكون للعمال الذين سيتم إنهاء عقودهم الأولوية في إعادة التعيين في ذات المنشأة في حال توفر فرصة وظيفية تتناسب متطلباتها مع مؤهلاتهم.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw