🇴🇲
ملخص
المادة (46)
نص القانون
على صاحب العمل في حال حصوله على موافقة بتقليص عدد عماله أن يلتزم بالآتي:
1 – اتباع معيار عادل في اختيار العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم، كالعمال أصحاب الدرجات الأدنى في الأداء أو أي معيار آخر.
2 – منح العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم فترة إخطار لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
3 – أن يكون للعمال الذين سيتم إنهاء عقودهم الأولوية في إعادة التعيين في ذات المنشأة في حال توفر فرصة وظيفية تتناسب متطلباتها مع مؤهلاتهم.