عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 47

🇯🇴 الأردن المادة 47 الأجور تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يجوز حسم اي مبلغ من اجر العامل الا في الحالات التالية :

أ . استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الاجر.

ب. استرداد اي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي واقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الاخرى.

د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار.

هـ. الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا او خدمات حسب المعدلات او النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و. كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي.

ز. المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لاحكام النظام الداخلي للمؤسسة او لعقد العمل او مقابل ما اتلفه من المواد او الادوات بسبب اهماله او اخطائه وذلك وفق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يوضح الحالات التي يسمح فيها لصاحب العمل في الأردن بخصم جزء من راتب العامل. بشكل عام، لا يمكن خصم أي مبلغ من راتب العامل إلا في ظروف محددة. هذه الظروف تشمل: استرجاع السلف التي أعطاها صاحب العمل للعامل (بشرط ألا يزيد القسط عن 10% من الراتب)، استرجاع أي مبلغ دُفع للعامل بالخطأ زيادة عن استحقاقه، دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب، اشتراكات العامل في صندوق الادخار، الخصومات المتعلقة بالإسكان أو الخدمات الأخرى التي يقدمها صاحب العمل (بناءً على اتفاق)، تنفيذ الأحكام القضائية التي تلزم العامل بالدفع، والمبالغ التي تُفرض على العامل بسبب مخالفته للوائح العمل أو إتلافه للمواد أو الأدوات بسبب الإهمال (وفقًا لقانون العمل).

لماذا يهم؟

هذا النص مهم لأنه يحمي حقوق العامل ويحدد متى يمكن لصاحب العمل خصم جزء من راتبه. هذا يساعد على ضمان حصول العامل على أجره كاملاً، إلا في الحالات المحددة قانونًا. معرفة هذه الحالات تساعد العامل على فهم حقوقه والتأكد من أن الخصومات من راتبه تتم بشكل قانوني.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86