ملخص
المادة 47
نص القانون
لا يجوز حسم اي مبلغ من اجر العامل الا في الحالات التالية :
أ . استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الاجر.
ب. استرداد اي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.
ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي واقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الاخرى.
د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار.
هـ. الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا او خدمات حسب المعدلات او النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.
و. كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي.
ز. المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لاحكام النظام الداخلي للمؤسسة او لعقد العمل او مقابل ما اتلفه من المواد او الادوات بسبب اهماله او اخطائه وذلك وفق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.