🇦🇪 الإمارات العربية المتحدةالمادة 53إنهاء العملتاريخ النفاذ: 2022/02/02
على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة.