عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (53)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 53 إنهاء العمل تاريخ النفاذ: 2022/02/02

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541