🇦🇪
إنهاء العمل
مادة 53
المادة (53) سداد مستحقات العامل حين انتهاء العقد
ملخص
سداد مستحقات العامل حين انتهاء العقد
نص القانون
على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة.