عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (56)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 56 التزامات صاحب العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يراعى في إعداد لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون الآتي:

1 – أن تحدد الأفعال المحظور على العامل ارتكابها، والجزاءات المقررة عليها على أن تكون جزاءات تصاعدية.

2 – ألا يتم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.

3 – ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw