🇴🇲
ملخص
المادة (56)
نص القانون
يراعى في إعداد لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون الآتي:
1 – أن تحدد الأفعال المحظور على العامل ارتكابها، والجزاءات المقررة عليها على أن تكون جزاءات تصاعدية.
2 – ألا يتم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
3 – ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل.