عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 56

🇰🇼 الكويت المادة 56 الأجور تاريخ النفاذ: 2010/02/10

تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي:

أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

ب- العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن كيفية دفع الرواتب والأجور للعاملين. يوضح النص أنه يجب دفع الأجور بالعملة الرسمية المتداولة في البلد. كما يحدد النص مواعيد دفع الأجور بناءً على نوع العقد: إذا كان العامل يتقاضى راتباً شهرياً، فيجب أن يحصل على راتبه مرة واحدة على الأقل كل شهر. أما إذا كان العامل يتقاضى أجراً على أساس آخر (مثل الأجر بالساعة أو اليوم)، فيجب أن يحصل على أجره مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، يحدد النص موعداً نهائياً لدفع الأجور، وهو اليوم السابع من تاريخ استحقاق الأجر.

لماذا يهم؟

هذا النص مهم لأنه يوضح حقوق العاملين فيما يتعلق بالحصول على أجورهم في الوقت المحدد وبالعملة المتداولة. يساعد هذا النص على حماية حقوق العمال ويضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx