🇰🇼
ملخص
المادة 56
نص القانون
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي:
أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
ب- العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.