عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (63)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 63 التزامات صاحب العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw