🇴🇲
ملخص
المادة (63)
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك.
المادة (63)
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية