عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 68

🇰🇼 الكويت المادة 68 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:

أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.

ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.

ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.

د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.

ﻫ – عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام.

و- المولد النبوي الشريف يوم واحد.

ز- اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.

ح- يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.

ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx