🇰🇼
ملخص
المادة 68
نص القانون
الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:
أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.
ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.
ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.
ﻫ – عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام.
و- المولد النبوي الشريف يوم واحد.
ز- اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.
ح- يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.
ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.