عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 7

🇶🇦 قطر المادة 7 التعريفات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل، قبل بدء العمل في منشأته، أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية:
1- اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها، وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات، ورقم هاتفها.
2- طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة.
3- عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم.
4- اسم مدير المنشأة المسؤول.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649