على صاحب العمل، قبل بدء العمل في منشأته، أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية: 1- اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها، وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات، ورقم هاتفها. 2- طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة. 3- عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم. 4- اسم مدير المنشأة المسؤول.