🇶🇦
ملخص
المادة 7
نص القانون
على صاحب العمل، قبل بدء العمل في منشأته، أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية:
1- اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها، وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات، ورقم هاتفها.
2- طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة.
3- عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم.
4- اسم مدير المنشأة المسؤول.