عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (71)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 71 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم للعاملين، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه (25٪) خمسة وعشرون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(50٪) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل الليلية، أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي.

وإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، أو أي إجازة رسمية، فعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغا نقديا يعادل (100٪) مائة في المائة من الأجر الأساسي اليومي للعامل، بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو أن يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها بحيث يمنح يوما عن كل يوم عمل فيه إذا كان العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يوافق العامل على القيام بالعمل الإضافي من عدمه.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن العمل الإضافي في سلطنة عمان. يعني أنه يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل العمل لساعات إضافية فوق ساعات العمل العادية، إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك. لكن، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل (العادية والإضافية) 12 ساعة في اليوم.

مقابل العمل الإضافي، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا. هذا الأجر الإضافي يعتمد على وقت العمل الإضافي: 25% زيادة على الأجر الأساسي على الأقل للعمل النهاري، و50% زيادة على الأجر الأساسي على الأقل للعمل الليلي. بدلاً من ذلك، يمكن لصاحب العمل أن يمنح العامل إذنًا بالتغيب عن العمل كتعويض عن ساعات العمل الإضافية.

إذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل 100% زيادة على الأجر الأساسي اليومي بالإضافة إلى أجر اليوم نفسه. أو يمكنه منح العامل إجازة تعويضية: يوم واحد عن كل يوم عمل إضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.

أخيرًا، النص يؤكد على أن العامل يجب أن يوافق على العمل الإضافي.

لماذا يهم؟

هذا النص يوضح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالعمل الإضافي. فهو يحدد مقدار الأجر الإضافي أو التعويض الذي يستحقه العامل، ويحمي العامل من العمل لساعات طويلة بشكل مفرط. كما يوضح متى يجب على العامل الموافقة على العمل الإضافي.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw