ملخص
المادة (71)
نص القانون
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم للعاملين، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه (25٪) خمسة وعشرون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(50٪) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل الليلية، أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي.
وإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، أو أي إجازة رسمية، فعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغا نقديا يعادل (100٪) مائة في المائة من الأجر الأساسي اليومي للعامل، بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو أن يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها بحيث يمنح يوما عن كل يوم عمل فيه إذا كان العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يوافق العامل على القيام بالعمل الإضافي من عدمه.