عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (75)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 75 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw