🇴🇲
ملخص
المادة (75)
نص القانون
يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.