عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 75

🇯🇴 الأردن المادة 75 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

يحظر تشغيل الحدث :

أ .  اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة.

ب. بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً.

ج. في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وايام العطلة الاسبوعية.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86