🇯🇴
ملخص
المادة 75
نص القانون
يحظر تشغيل الحدث :
أ . اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة.
ب. بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً.
ج. في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وايام العطلة الاسبوعية.