عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (77)

🇧🇭 البحرين المادة 77 واجبات العمال ومساءلتهم تاريخ النفاذ: 2012/07/26

ترفع الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية: ‌

  1. أ. ستة أشهر في حالة الإنذار الكتابي والتنبيه الشفوي. ‌‌
  2. ب. سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية وتأجيل الترقية.

    ويتم الرفع إذا تبين أن سلوك العامل وأداءه لعمله مرضيان.

    ويترتب على رفع الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل.

    وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law