🇧🇭
ملخص
المادة (77)
نص القانون
ترفع الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية:
- أ. ستة أشهر في حالة الإنذار الكتابي والتنبيه الشفوي.
- ب. سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية وتأجيل الترقية.
ويتم الرفع إذا تبين أن سلوك العامل وأداءه لعمله مرضيان.
ويترتب على رفع الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل.
وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل.