عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 78

🇶🇦 قطر المادة 78 تنظيم وقت العمل والإجازات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل على النحو التالي:
1- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر.
2- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى.
3- يوم عمل واحد بمناسبة يوم الاستقلال.
4- ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649