يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل على النحو التالي: 1- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر. 2- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى. 3- يوم عمل واحد بمناسبة يوم الاستقلال. 4- ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل. وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.