عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 8

🇶🇦 قطر المادة 8 التعريفات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
ويقصد بالسنة (365) يوماً، ويقصد بالشهر (30) يوماً.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649