المادة 8
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.ويقصد بالسنة (365) يوماً، ويقصد بالشهر (30) يوماً.
المصدر الرسمي
almeezan.qa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية