يجوز تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك فيما عدا إجازات العمال الأحداث.
ولصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبما لا يجاوز (6) ستة أشهر.
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل (2) عامين، وبمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.
ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك.
ويستحق العامل الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص يتحدث عن الإجازات السنوية للعاملين. يسمح لصاحب العمل بتقسيم الإجازة السنوية للعامل حسب حاجة العمل، باستثناء إجازات الأحداث (العاملين القُصّر). كما يحق لصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك، على ألا يتجاوز التأجيل ستة أشهر. يجب على العامل أن يحصل على إجازة لمدة لا تقل عن 30 يومًا كل سنتين. يمكن لصاحب العمل أن يدفع للعامل راتبه الأساسي بدلاً من إجازته السنوية إذا وافق العامل كتابيًا على ذلك. وإذا انتهت خدمة العامل قبل استخدامه لإجازاته السنوية، فإنه يستحق الحصول على راتبه كاملاً عن هذه الإجازات المتبقية.
لماذا يهم؟
هذا النص يوضح حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالإجازات السنوية. فهو يحدد كيفية التعامل مع الإجازات، سواء من حيث تقسيمها أو تأجيلها أو التعويض عنها، مما يساعد على تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق العامل.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.