🇴🇲
ملخص
المادة (81)
نص القانون
يجوز تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك فيما عدا إجازات العمال الأحداث.
ولصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبما لا يجاوز (6) ستة أشهر.
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل (2) عامين، وبمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.
ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك.
ويستحق العامل الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها.