عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (82)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 82 الإجازات تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بما لا يجاوز (182) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، بناء على النسب الآتية من الأجر الشامل:

1 – من اليوم (1) الأول حتى اليوم (21) الحادي والعشرين: (100٪) مائة بالمائة من الأجر.

٢ – من اليوم (22) الثاني والعشرين حتى اليوم (35) الخامس والثلاثين: (75٪) خمسة وسبعون بالمائة من الأجر.

٣ – من اليوم (36) السادس والثلاثين حتى اليوم (70) السبعين: (50٪) خمسون بالمائة من الأجر.

٤ – من اليوم (71) الحادي والسبعين حتى اليوم (182) المائة والاثنين والثمانين: (35٪) خمسة وثلاثون بالمائة من الأجر.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw