ملخص
المادة (82)
نص القانون
يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بما لا يجاوز (182) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، بناء على النسب الآتية من الأجر الشامل:
1 – من اليوم (1) الأول حتى اليوم (21) الحادي والعشرين: (100٪) مائة بالمائة من الأجر.
٢ – من اليوم (22) الثاني والعشرين حتى اليوم (35) الخامس والثلاثين: (75٪) خمسة وسبعون بالمائة من الأجر.
٣ – من اليوم (36) السادس والثلاثين حتى اليوم (70) السبعين: (50٪) خمسون بالمائة من الأجر.
٤ – من اليوم (71) الحادي والسبعين حتى اليوم (182) المائة والاثنين والثمانين: (35٪) خمسة وثلاثون بالمائة من الأجر.