عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (92)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 92 الأجور تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يكون للأجور والحقوق وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل، وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw