🇴🇲
ملخص
المادة (92)
نص القانون
يكون للأجور والحقوق وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل، وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.