عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (92)

🇧🇭 البحرين المادة 92 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law