🇧🇭
ملخص
المادة (92)
نص القانون
للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير.
المادة (92)
للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية