عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (98)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 98 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحظر تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل ما لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال والمهن التي تقتضي ذلك.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يعني أنه لا يُسمح بتشغيل أو توظيف أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره في أماكن العمل. بعبارة أخرى، الحد الأدنى لسن العمل هو 15 سنة. ومع ذلك، يسمح النص لوزير العمل في سلطنة عمان برفع هذا السن في بعض الصناعات أو الأعمال أو المهن التي تتطلب ذلك، إذا رأى الوزير أن طبيعة هذه الأعمال تستدعي ذلك.

لماذا يهم؟

هذا النص يهدف إلى حماية الأطفال والشباب من الاستغلال في العمل قبل بلوغهم السن المناسبة. كما يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحديد الفئات العمرية التي يمكنها العمل في مختلف المجالات.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw