🇴🇲
ملخص
المادة (98)
نص القانون
يحظر تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل ما لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال والمهن التي تقتضي ذلك.