عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الحادية عشرة بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 111 شروط العمل وظروفه تاريخ النفاذ: 2024/10/26

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84