🇸🇦
شروط العمل وظروفه
مادة 111
المادة الحادية عشرة بعد المائة
ملخص
المادة الحادية عشرة بعد المائة
نص القانون
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل