عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 121 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84