🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 121
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
ملخص
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
نص القانون
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.